والثاني: فيهما حكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وما قالوه في اليدين، فالقول فيهما عندنا مثل القول في الأذنين.
مسألة 19: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وكذلك في خرمها.
وقال الشافعي: فيها بحساب ما نقص من الأذن (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 20: في العقل الدية كاملة بلا خلاف، فإن جنى عليه جناية ذهب. فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدر أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها، أو مثلها.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: مثل ما قلناه (5).
وقال في القديم: إن كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل، وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله، فيدخل الأقل منهما في الأكثر (6). وبه قال أبو