فإن استدلوا بما روي أن النبي عليه السلام قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم (1).
عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم (2)، فإذا تعارضا سقطا. على أنا لو سلمنا الخبر لما نافى ما قلناه، لأن من يقول يقطع بربع دينار أو ثلاثة دراهم، يقول يقطع بعشرة دراهم، والخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم، وليس فيه أنه لا يقطع بأقل منها.
مسألة 2: إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وإن كان تبرأ من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا، وعنده على وجهين، المذهب أنه يقطع (3).
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف إليه حتى يكون مضروبا، ولأن التقويم لا يقع به (4).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن القطع في ربع دينار (5) ولم يفصل،