مخالف لهما.
وروى أصحاب الشافعي، عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي الدرداء: أن الورق اثنا عشر ألف درهم (1).
قال محمد بن الحسن: ويمكن استعمال الخبرين، فنقول: من يقل اثني عشر ألفا أراد من وزن ستة، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة، فلا يتعارضان على هذا (2).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانمائة دينار، فلم تزل كذلك حتى استخلف عمر، فصعد فخطب، فقال: ألا إلا الإبل قد غلت، وفرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة (3).
ورواه عطاء عن جابر مثل ذلك (4).
مسألة 11: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس، أو على الوجه، أو على الأنف. وبه قال