الفقهاء (1) إلا ربيعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين (2).
وفي الناس من قال أنها حالة غير مؤجلة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض.
وأيضا: فيه إجماع الصحابة، لأنه روي عن علي عليه السلام وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين (4)، ولا مخالف لهما.
مسألة 98: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبنائهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم (5).
وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل (6).