الفقهاء (1). إلا أبا ثور، فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها، تتبع به بعد العتق (2).
وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها (3).
مسألة 89: إذا جنت أم الولد، وغرم السيد الجناية، ثم جنت جناية أخرى، كان عليه أيضا، وهكذا أبدا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني (4).
والثاني: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها، فإذا غرمها، ثم جنت، شارك المجني عليه أولا، فتكون قيمتها بينهما. وبه قال أبو حنيفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده ولم يفصلوا، فوجب حمله على عمومه.
مسألة 90: إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدر إذا كان ذلك خطأ محضا. وبه قال الشافعي، ومالك، وزفر (6).