فحرم الزوجات من النساء، واستثنى من ذلك ملك اليمين.
وروي أن هذه الآية نزلت على سبب.
روى أبو سعيد الخدري قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل أوطاس (١)، فغنموا النساء، فتأثم ناس من وطيهن لأجل أزواجهن، فنزلت: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (2). الآية نزلت في شأن المزوجات إذا سبين وملكن (3)، فأما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة 18: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فإذا بلغ ذلك كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد. في أصلح القولين وهكذا كل أمة لها ولد مملوك (4).
وفيه قول آخر: أنه إذا بلغ حد التخيير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق كما قلناه (5).
وقال مالك: إذا أثغر الصبي - وهو أن تسقط أسنانه وتنبت - جاز التفريق (6).