موسى الأشعري، وهؤلاء الأنصار وغيرهم، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو طلحة، وأبي بن كعب كل هؤلاء قد سموه خمرا.
فإذا ثبت أنه خمر، فقال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فأمر باجتناب المسكرات كلها.
وأما الكلام على الفصل الآخر، وهو أن هذه الأشربة حرام، فالدليل عليه: السنة، والاجماع.
فالسنة ما رواه مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن النبي عليه السلام سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام (2).
وروى أبو بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: سألت النبي عليه السلام عن شراب العسل، فقال: ذاك البتع. فقلت إنهم ينبذون من الذرة، فقال:
ذلك المزر، أخبر قومك أن كل مسكر حرام (3).
وممن روى (أن كل مسكر حرام) عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وأم سلمة، وصفية بنت حي (4) هؤلاء تسعة،