وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أن القول قول الجاني، لأن الأصل براءة الذمة (1).
دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، وادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع، كان عليه البينة، لقول النبي عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2).
مسألة 36: إذا قطع لسان ناطق، فأخذ منه الدية، ثم ثبت وتكلم، لم يجب عليه رد الدية.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان:
منهم من قال مثل ما قلناه قولا واحدا (3).
ومنهم من قال على قولين، كالقولين في سن المثغر إذا عاد (4).
دليلنا: أن إيجاب الرد عليه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أخذه له بالاستحقاق.
مسألة 37: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه، واللسان صحيح بحاله، وحكم له بالدية، ثم عاد فتكلم، كان مثل الأولى سواء، لا يجب عليه الرد.
وقال الشافعي: يجب عليه رد الدية هاهنا قولا واحدا، لأنه لما نطق بعد أن لم يكن، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، وإنما ارتفع لمانع (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.