كتاب الجنايات مسألة 1: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، وهو خمسة آلاف درهم. وبه قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. وروي ذلك عن الحسن البصري، ورواه عن علي عليه السلام (1).
وقال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا. ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن مسعود (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: قوله تعالى: " والأنثى بالاثني " (4) فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
مسألة 2: لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو