والثاني: يجب عليه ردها (1).
دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.
مسألة 79: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة وليس فيها شئ مقدر، ولا تبلغ الحكومة سن الأصلي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 80: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف. وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: المنصوص عليه، أن عليه التعزير.
والثاني: لا شئ عليه (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
مسألة 81: أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال.
وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السلام، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور كان على المقتص