وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد واجب لورثتها، وله إسقاطه باللعان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 34: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب، فإن لاعن ونفى النسب انتفى عنه. وإن أخر ذلك إلى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي.
فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فإن لاعن وإلا بطل حقه من اللعان، ولحق به النسب. وبهذا قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإن وضعت، فحقه من اللعان يثبت على الفور، فإن أخره بطل. وبه قال محمد بن الحسن، قالا:
إنا استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين (4).
وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس أربعين يوما لا أكثر منه (5).
وقال عطاء ومجاهد: له أن يلاعن أبدا. وهو الذي يقتضيه مذهبنا (6).