دليلنا: قوله تعالى: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة " (1) وهذه طلقها قبل المساس.
مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
وقال الشافعي: إن لم يكن دخل بها على قولين:
قال في القديم: تبني. وهو قول مالك (2).
وقال في الجديد: تستأنف. وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني، وأصح القولين عندهم (3).
فأما إذا خالعها ثم طلقها، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا. وهو قول محمد بن الحسن (4).
وعند أبي حنيفة: أنها تستأنف العدة (5).
وقال داود: لا تجب عليها عدة أصلا، لا تستأنف العدة ولا تبني (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (7) ولم يفرق.
مسألة 18: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة