دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 47: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات وكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شئ.
وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس، لأن العادة أن كل نوع منها يتفق، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات (2).
دليلنا: أن الأخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الإبل (3) مطلقة عامة، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف.
مسألة 48: إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال أبو عبيد بن حربويه (5): لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب، لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما " (7) فأطلق اسم اليد. وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع (8)،