دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1) الآية، ولم يفرق.
والأخبار المتضمنة لوجوب اللعان (2) أيضا عامة.
وأما الدلالة على أنه يمين ما رواه عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته، قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن سحماء، قال فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي عليه السلام: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن (3) فسمي اللعان يمينا. ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى، لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة.
وأيضا: فلو كان شهادة، لما تكررت، لأن الشهادة لا تكرار فيها.
وأيضا: فلو كان شهادة لما كان في حيز المرأة، لأن شهادتها لا تقبل في القذف، ولما صح أيضا من الفاسق لأن شهادة الفاسق لا تقبل.
مسألة 3: إذا كان مع الزوج بينة، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة. وبه قال كافة أهل العلم (4).
وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، لشرط الآية (5).