مسألة 54: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فإن كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وإن كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كف عليها، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: له قطع ذلك - ولم يذكر رد شئ -.
والآخر: ليس له أن يقطع من المرفق بحال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: قوله تعالى: " والجروح قصاص " (3) وذلك عام في كل شئ إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 55: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف، والحرق، والغرق، والخنق، ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه، فإنه لا يستقاد منه إلا بالحديد، ولا يقتل كما قتل.
وقال الشافعي في جميع ذلك: يقتل بمثل ما قتل (4).
وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، وما