وله قول آخر أن القول قول الولي مع يمينه (1).
دليلنا: أن الأصل براءة ذمة الجاني، وشغلها يحتاج إلى دليل.
فإن قالوا الأصل كونه حيا، وزواله يحتاج إلى دليل.
قلنا: الأصل براءة الذمة وتقابلا وسقطا.
مسألة 14: السحر له حقيقة، ويصح منه أن يعقد، ويرقى، ويسحر فيقتل، ويمرض، ويكوع (2) الأيدي ويفرق بين الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي (3).
وقال أبو جعفر الاسترآبادي (4) من أصحاب الشافعي: لا حقيقة له، وإنما هو تخييل وشعبذة، وبه قال المغربي (5) من أهل الظاهر (6).