بحسب ما يراه، ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية. وبه قال الشافعي، إلا أنه قيد ذلك أنه يضع عليها بأقل ما يكون من الجزية فصاعدا (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى ينضم إليه ضرب الجزية على الرؤس، ومتى أسلموا لا تسقط عنهم بل تكون الأرض خراجية على ما وضع عليها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 18: إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر، أو السدس، أو الرابع مطلقا، وإن لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه (5)، ولم يقيدوا.
مسألة 19: إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه، مثل يهودي صار نصرانيا، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه. وبه قال أبو حنيفة (6).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو الأصح عندهم - أنه