وعن أبي حنيفة روايتان:
فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا (1).
وروى أبو يوسف وأهل الإملاء عنه، فقال: كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين، والشارب، والعنفقة، واللحية وكذا يجئ على قولهم في أذنيه، لأن عندهم الأذن جمال بلا منفعة (2).
وقال محمد بن الحسن: في العبد ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: فهو قول علي عليه السلام وعمر (5). ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه إجماع.
مسألة 81: إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته، كالأنف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين لزمته قيمته، ويتسلم العبد من سيده.
وقال الشافعي: لزمته قيمته، والعبد لسيده (6). وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك،