أيضا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) ولم يفرق بين الأجنبي والزوج.
فإن قيل: الآية لا تتناول الزوج، لأنه أوجب الحد على القاذف، إذا لم يقم البينة. وهذه صفة الأجنبي، لأن الزوج إذا لم يقم البينة لاعن.
قلنا: الآية تقتضي عمومها أن من لم يقم بينة وجب عليه الحد، فدل الدليل على أن الزوج إذا لا عن سقط عنه الحد خصصناه، وبقي الباقي على عمومه.
وروي: أن هلال بن أمية (2) قذف زوجته بشريك بن سحماء (3)، فقال له النبي عليه السلام: البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال: يا رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟ فجعل النبي عليه السلام يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك (4) فأخبر عليه السلام أن الحد واجب عليه حتى يقيم البينة ثبت أن قذف الزوج لزوجته موجب للحد. وأيضا لا خلاف أنه إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد، فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب.
مسألة 2: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة، أو لم يكونا من أهلها. فيصح القذف واللعان في حق