والشافعي (1).
وقال مالك: لا يعود، لأن النكاح أبطل حقها (2).
دليلنا: أن النبي عليه السلام علق بطلان حقها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.
مسألة 40: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد. وبه قال أبو حنيفة، والمزني (3).
وقال الشافعي: يعود على كل حال (4).
دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات، لأن عندنا لا يحرم وطؤها.
مسألة 41: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى. وبه قال المزني، وأبو العباس بن سريج (6).