الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥
قتله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم (2).
وأيضا قوله تعالى: " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا " (3) فأثبته مؤمنا بعد كفره.
وقال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا - إلى قوله - فإن يتوبوا يك خيرا لهم " (4) فأخبر أن التوبة خير لهم.
وروي ما قلناه عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن أبا بكر قاتل أهل الردة، فمن أسلم كف عنه (5).
وروي عن علي عليه السلام أن شيخا تنصر فعرض عليه الرجوع، فلما لم يقبل قتله (6) وقد قدمناه.
مسألة 5: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة.

(١) حلية العلماء ٧: ٦٢٥، والمجموع ١٩: ٢٢٩.
(٢) صحيح مسلم ١: ٥١، حديث ٣٢ و ٣٣، وسنن أبي داود ٢: ٩٣ حديث ١٥٥٦، وسنن الترمذي ٥: ٣ حديث ٢٦٠٦، وسنن ابن ماجة ٢: ١٢٩٥ حديث ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨، وسنن الدارقطني ٢:
٨٩
حديث ٢ و ٣، ومسند أحمد بن حنبل ١: ١١ و ١٩، والسنن الكبرى ٣: ٩٣، و ٨: ١٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٠١، وفتح الباري ١٢: ٢٧٥.
(٣) النساء: ١٣٨.
(٤) التوبة: ٧٤.
(٥) السنن الكبرى ٨: ٢٠١.
(٦) الكافي ٧: ٢٥٦ حديث ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ حديث ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ حديث 958.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست