وإن كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا: فقال له: اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان.
وإن كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل، أو كبيرا جاهلا وأمره بقتله، فالقود على الآمر، لأنه كالآلة.
وإن قال له: اقتل نفسك، فإن كان كبيرا فلا شئ على الآمر، وإن كان صغيرا لا يميز فعلى الآمر القود. فإن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، ويسقط الآمر وحكمه معا.
وقد ذكرت الكلام في الجمع بين الأخبار، وسنبين ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى.
وجملة القول في هذه المسائل: إن المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، وإن لم يكن عاقلا ولا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر (1).
مسألة 31: إذا جعل السم في طعام نفسه، وقربه إلى الغير، ولم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية (2).
دليلنا: أنه كالقاتل له، لأنه عرضه لأكل الطعام، والجأه إليه بالإباحة لأكله. ولم يعلمه. ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.