وروى ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: عدة الأمة حيضتان (1).
مسألة 13: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور، فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: أن عدتها شهران، في مقابلة حيضتين.
والثالث: - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر، لأن براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، فما اعتبرناه مجمع على وجوبه عليها والزيادة ليس عليها دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 14: الأمة إذا طلقت، ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضي لها قرءان، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدة حرة، وإن كان بائنا فعلى قولين.
وقال في القديم: إن كان بائنا أكملت عدة أمة، وإن كان رجعيا فعلى قولين (4).