الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها (2).
دليلنا: عموم الأخبار (3)، وطريقة الاحتياط.
وروي: أن امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها. أفأكحلها؟ فقال: لا (4). ولم، يسأل هل هي صغيرة أو كبيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف.
مسألة 29: الذمية إذا كانت تحت مسلم، فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها (6).