وقال الشافعي: عليه ضمان ديته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا الأصل براءة الذمة من الضمان، وإيجابه يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا قتل مسلم أسيرا مشركا، لا ضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال الأوزاعي: عليه الضمان والدية (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 8: يصح أمان العبد لآحاد المشركين، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن أذن له في القتال صح أمانه، وإن لم يأذن لم يصح (6).