والثاني: يجب نصف الدية. وقال: يجب على العاقلة الدية كاملة إن لم يمكث، وإن مكث فعلى قولين (1).
والذي يقوى عندي أنه يجب عليه القود، فإن قبلت الدية كانت كاملة.
دليلنا: أن الإسلام وجد في الطرفين حال الإصابة وحال استقرار الدية، فيجب أن تكون الدية كاملة.
مسألة 26: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد ولحق بدار الحرب، أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه - وهو اختيار أبي العباس - (2).
والثاني: عليه القصاص - وهو المذهب - واختاره أبو حامد (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، وإذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه.
مسألة 27: إذا جنى جان على يد عبد غيره في حال الرق، فقطع يده، ثم أعتق، فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر رجله، ثم مات، فإنه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإن تجاوز وجب عليه ثلث الدية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية، أو ثلث الدية.