وعنه رواية أخرى أنه كان يفصل، وقال: في الخنصر ست، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الإبهام ثلاثة عشر (1)، فأوجب فيها خمسين من الإبل، وخالف في التفصيل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 51: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، وفي الإبهام نصف ديتها، لأن لها مفصلين. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها. قال: لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 52: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه، فشلت، كان فيها ثلث ديتها.
وقال الشافعي: فيها ديتها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 53: في شلل الرجل ثلثا دية الرجل.
وقال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة (6).