الحكاية، وقالوا: ليس هذا المذهب، بل المذهب أنه ينتفي من ولدها بادعاء الاستبراء، واليمين عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء " (3) الآية، فأثبت اللعان بين الأزواج دون المماليك، فمن أثبت بينهم لعانا فقد خالف النص.
مسألة 69: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان.
مسألة 70: يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء.
وعلى هذا حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم:
إحداهما: إذا نكح رجل امرأة بحضرة القاضي فطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه باللعان.
والثانية: قال لو تزوج المشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة