مسألة 3: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة (2).
وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، إن كان لها عادة فرأت في وقت العادة تنقضي عدتها عند رؤية الدم. وإن كان قبل العادة، حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق أنه دم حيض دون دم فساد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (5) وهذه عند رؤية الدم من الثالث قد اعتدت بثلاثة أقراء، التي هي الأطهار.
مسألة 4: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان.
وقال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان (6).
وقال أبو يوسف، ومحمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة وثلاثون يوما (7)، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر عندهما خمسة عشر