دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 15: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة، ثم أعتقت، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ. فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه (2).
ومن أصحابه من قال: فيه قولان:
أحدهما: تستأنف عدة الحرة.
والآخر: أنها تبنى.
وعلى كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الأمة. والآخر: على عدة الحرة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) على ما تقدم.
مسألة 16: إذا تزوج امرأة، ثم خالعها، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها، لا عدة عليها. وبه قال داود (5). فلها أن تتزوج في الحال.
وقال جميع الفقهاء: عليها العدة (6).