وقال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بهم كلهم، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم، ولو قتل واحد قتلوا كلهم (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإثبات القتل أو القطع على من لم يباشر شيئا يحتاج إلى دليل.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (2)، يدل على ذلك، لأنه ليس بواحد منهم.
مسألة 10: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة مثل قطع اليد، أو الرجل، أو قلع العين وغير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف، ولا ينحتم بل للمجروح العفو.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه ينحتم مثل النفس (3).
دليلنا: إن الأصل جواز العفو، وانحتامه يحتاج إلى دليل.