وبين المتوسط، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد.
مسألة 106: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا. وبه قال الشافعي، ونقله المزني، حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته. وبه قال البتي (1).
وروي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني (2). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال قوم: أنها تحمل ثلث الدية، فما زاد وما نقص من ذلك في مال الجاني. ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق (4).
وذهبت طائفة إلى: أنها تحمل ما زاد على الثلث، فما فوق ذلك وما دون ذلك ففي مال الجاني. ذهب إليه الزهري (5).
وقال في القديم على قولين:
أحدهما: تحمل الدية، فأما ما دونها ففي مال الجاني.
والثاني: تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد (6).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الدية على العاقلة ولم يفصلوا.
وإذا قلنا بالرواية الأخرى، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، وقد