وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد (1).
وروي ذلك عن مالك (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة.
وأيضا قول النبي عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (3) وهاهنا شبهة.
مسألة 15: إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم، فحبلت، لحق به النسب، وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم بما يفضل عن نصيبه.
وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه (4).
وهل تقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان.
منهم من قال على قولين.
وقال أبو إسحاق تقوم عليه قولا واحدا، فأما الولد فإن وضعت الولد بعد أن قومت الجارية عليه لا يقوم عليه الولد، لأنها وضعت في ملكه، وإن وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه الولد (5).
وقال أبو حنيفة: لا يلحق به ويسترق (6).