وللشافعي فيه قولان: قال في القديم عليه حد واحد لجماعتهم، وفي الجديد عليه لكل واحد حد كامل. ولم يفصل (1).
وقال أبو حنيفة عليه لجماعتهم حد واحد، سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
فإن قالوا: قال الله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (4) ثم قال:
" فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5) فأوجب بقذف جماعة المحصنات ثمانين جلدة.
قلنا: لا دلالة فيها، لأن المراد بذلك كل واحدة من المحصنات، ألا ترى أنه قال: " الذين يرمون المحصنات " (6) فجمع لفظ القاذف، والمراد به كل واحد منهم، فكذلك القول في المقذوف.
مسألة 49: إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنا بك فلان، وجب عليه حدان.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه حد واحد. وبه قال الشافعي في القديم (7).