مسألة 5: الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا، وذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء، ومتى تزوج الرجل، ودخل بها، ثم طلقها وبانت منه، بطل الإحصان بينهما.
وقال الفقهاء كلهم خلاف ذلك في الحرة: أنه متى عقد عليها، ودخل بها، ثم طلقها، أنه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق، ولم يراعوا التمكن من وطيها (1).
وأما الأمة، فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح، أو العبد حرة، يثبت الإحصان للحر دون المملوك. وهو قول مالك (2).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما (3).
وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بالنكاح الصحيح، أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي (4).
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم (5).