دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا: فقد ثبت وجوب العدتين عليها، وتداخلهما يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أن طليحة (1) كانت تحت رشيد الثقفي (2)، فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها، ففرق عمر بينهما وضربها بالمخفقة ضربات، وزوجها، ثم قال: أيما رجل تزوج امرأة في عدتها، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما، وتأتي ببقية عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني، ثم لا تحل له أبدا (3). وعن علي عليه السلام، مثل ذلك (4)، ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 32: إذا نكحت المعتدة، وطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء، أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد على الواطئ، ويلحقه النسب، وتحرم عليه على التأبيد. وروي ذلك عن عمر. وبه قال: مالك، والشافعي في القديم (5).
وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة. وبه قال أهل العراق، ورووه