دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل، فإن وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها وهذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (1). فلم يفصل.
مسألة 7: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالأهلة بلا خلاف وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين، وتلفق الساعات والانصاف. وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الإنصاف والساعات (3).
وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر. فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا، ومضى عشرون يوما.
عندنا: أنها تحتسب، ما بقي، وهو تسعة، وتضم إليه أحد وعشرون.
وعنده: تقضي ما مضى وهو عشرون يوما (4).
وقال أبو محمد ابن بنت الشافعي (5): إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار