والثاني: لا يحدون. وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (2) وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء، لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخران عليه.
مسألة 44: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وشهد آخران على زاوية أخرى، لا يختلف الحكم فيه. ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عن المشهود عليه، وقال في الحد عليهم قولان (3).
وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة إن كان بكرا، وارجمه إن كان ثيبا استحسانا (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الشهادة ما اتفقت على فعل واحد، لأن الفعل في زاوية مضاد للفعل في زاوية أخرى، فإذا اختلف الشهادة لا يجب الحكم بها.
وقولهم أنه يمكن أن تلفق شهادتهم، لأنه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل، مرة من زاوية إلى أخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين.
إحداهما: إذا شهد اثنان أنه زنا بها في الصفة، وآخران أنه زنا بها في صحن