مسألة 121: إذا كان هناك حركة، فضربها فسكنت بضربة، فلا ضمان. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شئ.
وأيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين، ويجوز أن تكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك.
مسألة 122: إذا ألفت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، وإذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، وإذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقه - بأن شق سمعه، وبصره، وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين - يجب فيه مائة دينار.
وعندهم فيه غرة عبد أو أمة (3).
وبكل ذلك عندنا تصير أم ولده، وتنقضي به عدتها.
وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، والكفارة،