مسألة 31: اختلف الناس في وجوب نفقة المعسر على الغير بحق النسب، على أربعة مذاهب.
فأضعفهم قولا مالك، لأنه قال: يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما (1).
ويليه الشافعي، فإنه قال: يقف على الوالدين والمولودين ولا يتجاوز، فعلى كل أب - وإن علا - وعلى كل أم - وإن علت - وكذلك كل جد من قبلها وجدة، أو قبل الأب، وعلى المولودين من كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين، و. تتجاوز (2).
ويليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين، فتدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الأخ لأخيه وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات دون أولادهم، لأنه ليس بذي رحم محرم بالنسب (3).
والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب - وهو أعم الناس قولا - وهو: أنها تجب على من عرف بقرابة منه، وهذا مشهور بين الناس (4).