لسانه بأبرة، فإن خرج منه دم أسود علم أنه صادق، وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب، وأن لسانه صحيح (1)، ولم أعرف للفقهاء نصا.
والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما قالوا في العين، والشم وغيره (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 34: في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح.
وقال الشافعي: وجميع الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدر فيه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 35: إذا قطع لسانه، ثم اختلفا، فقال الجاني، لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لأنه لا يتعذر إقامة البينة على سلامة لسانه، فإن سلم له السلامة في الأصل، وادعى أنه كان أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، وإلا فعلى المجني عليه اليمين.