وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع، سواء سرقها من الأول أو من غيره (1) إلا في مسألة واحدة، فإنه قال: إن كانت العين غزلا، فقطع بها، ثم نسج ثوبا، ثم سرق الثوب قطعناه (2).
دليلنا: الآية (3) وعموم الظواهر (4)، ولم يفصلوا فيها.
مسألة 40: لا يثبت لا حكم بالسرقة، ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة، ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وزفر، وأحمد، وإسحاق (5).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: إنه يثبت بإقرار مرة واحدة، ويغرم، ويقطع (6).