الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩
والقول الثاني: لا قطع عليه. وبه قال أبو حنيفة (1).
وهكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، والخلاف واحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما " (3) والخبر (4) يدلان عليهما، لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.
مسألة 47: إذا سرقت الأم من مال ولدها، وجب عليها القطع. وبه قال داود (5).
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها (6).

(١) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٣٩، واللباب ٣: ٩٧، والنتف ٢: ٦٤٨، والمبسوط ٩:
١٨٨
، وبدائع الصنائع ٧: ٧٥، وتبيين الحقائق ٣: ٢٢٠، وشرح فتح القدير ٤: ٢٣٩، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٢ و ٢٨٣، والشرح الكبير ١٠: ٢٧٥، وحلية العلماء ٨: ٦٤، وكفاية الأخيار ٢: ١١٨، والمجموع ٢٠: ٩٤، والسراج الوهاج: ٥٢٦، ومغني المحتاج ٤: ١٦٢، والأم ٦: ١٥١، وبداية المجتهد ٢: ٤٤٢، والمحلى ١١: ٣٤٧، والوجيز ٢: ١٧٣، والبحر الزخار ٦: ١٧٣.
(٢) الأم ٦: ١٥١، ومختصر المزني: ٢٦٤، والمجموع ٢٠: ٩٤، والمدونة الكبرى ٦: ٢٧٦ و ٢٧٧، وأسهل المدارك ٣: ١٨٢، والموطأ ٢: ٨٣٨، والنتف ٢: ٦٤٨، وبدائع الصنائع ٧: ٧٥ و ٧٦، وتبيين الحقائق ٣: ٢٢٠.
(٣) المائدة: ٣٨.
(٤) المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار.
(٥) المحلى ١١: ٣٤٤.
(٦) الأم ٦: ١٥١، ومختصر المزني: ٢٦٥، والمدونة الكبرى ٦: ٢٧٦، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٠، والشرح الكبير ١٠: ٢٧١، والمحلى ١١: ٣٤٣، واللباب ٣: ٩٧، وحلية العلماء ٨: ٦٣، والهداية ٤: ٢٣٨، وشرح فتح القدير ٤: ٢٣٨، والميزان الكبرى 2: 161.
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: السرقة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 455 ... » »»
الفهرست