والقول الثاني: لا قطع عليه. وبه قال أبو حنيفة (1).
وهكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر، فكل عبد بمنزلة سيده سواء، والخلاف واحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما " (3) والخبر (4) يدلان عليهما، لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل.
مسألة 47: إذا سرقت الأم من مال ولدها، وجب عليها القطع. وبه قال داود (5).
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها (6).