يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم (3) فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، وقد فات ذلك.
مسألة 51: إذا قتل اثنان رجلا، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر، لم يخل من أحد أمرين.
إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فإن كان لمعنى فيه، مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه.
وإن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله، مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ، فلا قود على واحد منهما. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه، أو في فعله. وبه قال الحسن البصري، والنخعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا قود عليه، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه، أو