قلنا: هذا باطل، فإن البخاري نقل أربعة (1)، ومسلم بن الحجاج بعضها (2)، ثبت أنها في الصحيح، وليس شئ من أخبارهم مثبتا في الصحيح.
مسألة 4: تحريم الخمر غير معلل، وإنما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو لدليل آخر.
وقال الشافعي: هو معلل، وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس عليها (3).
وقال أبو حنيفة: هي محرمة بعينها، غير معللة، وإنما حرم نقيع التمر والزبيب بدليل آخر، ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات (4).
دليلنا: إن هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس أصلا في الشرع، والكلام في كونها معللة أو غير معللة فرع على القول بالقياس، فمن يمنع من العمل به لا يلزمه الكلام في هذه المسألة، وليس هاهنا موضع الكلام في تحريم القياس.
مسألة 5: نبيذ الخليطين: وهو ما عمل من نوعين تمر وزبيب، أو تمر وبسر إذا كان حلوا، غير مسكر، غير مكروه. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: هو مكروه، غير محظور (6).
دليلنا: أن الأصل الإباحة، ولأن أصحابنا نصوا عليه وقالوا: لا بأس