وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: إذا سرق عينا يجب فيها القطع، فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، سواء ملكها بعد أن ترافعا إلى الحاكم أو قبله، بلى إن كان ملكها قبل الترافع لم يقطع لا لأن القطع مشروط، لكن لأنه لا مطالب له بها، ولاقطع بغير مطالب بالسرقة. وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور (2).
وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء ملكها قبل الترافع أو بعده (3).
وعن أبي يوسف روايتان كقولنا وكقولهم (4).
وقال قوم من أصحاب الحديث: إن ملكها قبل الترافع سقط القطع، وإن ملكها بعده قطعناه (5).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (6) ولم يفصل.