فإن عارضونا بقوله: " والذين يرمون أزواجهم " (1) وخصوا به آيتنا.
قلنا: لا نسلم له. أن الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف، فإنها واردة فيمن قذف زوجته. هذا لا يقال إنه قذف زوجته، فإنه أضاف القذف إلى حالة كونها أجنبية، والاعتبار بحالة إضافة القذف. ألا ترى أن من قذف حرا بزنا إضافة إلى حال كونه عبدا، لا يقال أنه قذف حرا. ومن قذف مسلمة بزنا، إضافة إلى حال كونها كافرة لا يقال أنه قذف مسلمة. فكذلك هاهنا.
مسألة 16: إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث، أو فسخ، أو خلع، ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية، فالحد يلزمه بلا خلاف. وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاثة مذاهب:
فمذهبنا ومذهب الشافعي: أنه إن لم يكن له هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، فإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه (2).
وذهب عثمان البتي: إلى أن له اللعان سواء كان هناك نسب أو لم يكن (3).
وذهب الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد إلى أن لا يلاعن، سواء كان هناك نسب أو لم يكن، ويلزمه الحد. فإن أتت بولد لحقه نسبه، ولم يكن له نفيه باللعان (4).