الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
وقال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل (1) حال، لقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (2) وهذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها عليه، لأنه إجبار على واجب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والإجبار يحتاج إلى دليل. والآية محمولة على الاستحباب، وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تشهد (3) بذلك.
مسألة 34: البائن إذا كان لها ولد يرضع، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا، وقالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها. وبه قال أبو حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي (4).
ومن أصحابه من قال: المسألة على قولين:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل. وهو اختيار أبي حامد (5).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (6) وهذه إذا طلبت الأجرة وغيرها تتطوع فقد تعاسرا.
واستدل أبو حامد بقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن " (7) فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ولم يفصل، وهذا ليس بصحيح، لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، وذلك لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أنه يجب دفع

(١) المغني لابن قدامة ٩: ٣١٣، والشرح الكبير ٩: ٢٩٧، والمجموع ١٨: ٣١٣.
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(٣) الكافي ٦: ٤٠ حديث ٤، الفقيه ٣: ٣٠٨ حديث ١٤٨٦، والتهذيب ٨: ١٠٧ حديث ٣٦٢.
(٤) المجموع ١٨: ٣١٤ و ٣١٥، وانظر الهداية ٣: ٣٤٦، وتبيين الحقائق ٣: ٦٣.
(٥) الوجيز ٢: ١١٦، والمجموع ١٨: ٣١٤.
(٦) الطلاق: ٦.
(٧) الطلاق: ٦.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست