كتاب الحدود مسألة 1: يجب على الثيب الرجم. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وحكي عن الخوارج (2) أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، ولا في السنة المتواترة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (4).