لا يقر (١)، لقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (٢) ولقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (٣).
دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة ٢٠: إذا هادن الإمام قوما، فدخل إلينا منهم قوم، فسرقوا، وجب عليهم القطع.
وللشافعي فيه قولان (٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥) ولم يفصل.
مسألة ٢١: إذا زنى المهادن، أو شرب الخمر ظاهرا، أقيم عليه الحد.
وقال جميع الفقهاء: لا شئ عليه (٦).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني - إلى قوله: - من المؤمنين﴾ (7) ولم يفصل.